تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

62

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل في الستر والساتر اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة . فالأوّل : يجب ستر العورتين ( 1 ) القبل والدبر على كلّ مكلَّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثني من الحكمين إلا الزوج والزوجة ، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محلَّلة ( * 1 ) ، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة الطفل المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم ( 2 ) إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين .

--> ( 1 ) شرح العروة 4 : 316 فما بعد . ( * 1 ) بل ولا ذات عدة .